ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٢١ - الحديث ٦٥
وَ مَتَى رَضِيَ الْمَوْلَى بِالْعَقْدِ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَسْخُهُ رَوَى ذَلِكَ.
[الحديث ٦٤]
٦٤مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عأَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ بِعَبْدِهِ فَقَالَ إِنَّ عَبْدِي تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِي فَقَالَ عَلِيٌّ ع لِسَيِّدِهِ فَرِّقْ بَيْنَهُمَا فَقَالَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ يَا عَدُوَّ اللَّهِ طَلِّقْ فَقَالَ عَلِيٌّ ع كَيْفَ قُلْتَ لَهُ قَالَ قُلْتُ لَهُ طَلِّقْ فَقَالَ عَلِيٌّ ع لِلْعَبْدِ أَمَّا الْآنَ فَإِنْ شِئْتَ فَطَلِّقْ وَ إِنْ شِئْتَ فَأَمْسِكْ فَقَالَ السَّيِّدُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَمْرٌ كَانَ بِيَدِي فَجَعَلْتَهُ بِيَدِ غَيْرِي قَالَ ذَلِكَ لِأَنَّكَ حَيْثُ قُلْتَ لَهُ طَلِّقْ أَقْرَرْتَ لَهُ بِالنِّكَاحِ.
[الحديث ٦٥]
٦٥مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ:فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَلَى
قوله عليه السلام: لم يعص الله
قال الوالد قدس سره: لعله محمول على أنه فضولي، و الفضولي صحيح في معرض الفسخ، و التعبير بهذه العبارات للرد على العامة القائلين ببطلانه من رأس.
الحديث الرابع و الستون: مجهول.
و يدل على أن الأمر بالطلاق تنفيذ للعقد، و أن الطلاق بيد العبد، و ليس للمولى إجباره عليه.
الحديث الخامس و الستون: صحيح.